السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
25
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار
وتذكير الضّمير في قوله وهو العشر باعتبار الواجب والَّا فالصّدقة مؤنّث امّا سند الرّابع فهو صحيح جدّا وامّا محمّد بن علىّ فهو والأشعري القمّي أبو جعفر شيخ القمّيين في زمانه ثقة عين فقيه صحيح المذهب وزاد جش له كتاب النوادر كتاب كتاب النوادر كتاب الصّلوة كتاب الحناير كتاب الزّكوة كتاب الصّوم كتاب الحج كتاب النّكاح كتاب الرّضاع كتاب الطلاق كتاب الحدود كتاب الدّيات كتاب الثواب كتاب الضّياء والنّور وامّا العبّاس فهو ابن معروف أو ابن عامر بن رباح بالموحّدة بعد المهملة أبو الفضل الثّقفي القصباني الشّيخ الصّدوق الثّقة كثير الحديث صه وزاد جش له كتاب وعلى التّقديرين فالحديث صحيح امّا المتن فلان فيه أو بعل وفى بعض النّسخ غيل أفيد الغيل باعجام الغين المفتوحة واسكان الياء المثنّاة من تحت واللَّام أخير الماء الجاري على وجه الأرض قاله في مجمل اللَّغة وغيره وفى بعض النّسخ بعل مكان غيل وليس بصحيح انتهى وانما كان كذلك لأنّ البعل النّخل الَّذي شرب بعروقه ثمّ ان ما يتضمّنه هذا الخبر من قوله عليه السّلام وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين يدلّ بظاهره انّ الفارق بين وجوب العشر ونصفه احتياج ترقيه الماء إلى الأرض إلى آله من دولاب ونحوه فمتى توقفت ترقية الماء إلى الأرض على ذلك كان الواجب فيها نصف العشر والَّا فالعشر ولا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسّواقي وان كثرت مؤنتها لعدم اعتبار الشّارع إيّاه واعلم انّه قد أورد على هذا التّفصيل سؤال مشهور وهو انّ الزّكوة إذا كانت لا يجب الا بعد اخراج المؤن فأيّ فارق بين ما كثرت مؤنته وقلَّت حتّى وجب في أحدهما العشر وفى الآخر نصفه والمحقّق قد أجاب عنه في المسائل الطبرية بانّ الاحكام متلقاه من الشّرع المطهّر وكثير من علل الشرع غير معلوم لنا فيكون علة الفرق نفس النّص وبان استعمال الاجزاء على السّقي والحفظ وأشباه ذلك كلفة متعلقه بالمالك زايدة على بدل الأجرة فناسبها التّخفيف عن المالك والعلَّامة في التّذكرة والمنتهى أجاب عنه بانّ تقديم المؤنة من الكلفة فلهذا نصف العشر واحتمل الشّهيد في البيان اسقاط مؤنة السّقي لأجل نصف العشر واعتبار ما عداها فليتدبّر امّا سند الخامس فهو صحيح امّا المتن فلانّ